السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
577
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
البضع مال « 1 » فإنه أيضا محل إشكال « 2 » 3 - مسألة لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إجازته 4 - مسألة لا بد من تعيين العين المستأجرة فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح « 3 » ولا بد أيضا من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد فيكون المستأجر مخيرا بينها 5 - مسألة معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا « 4 » والخياطة يوما أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان نعم يلزم « 5 » تعيين « 6 » الزمان « 7 » الواقع فيه هذا العمل كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا وإن أطلق اقتضى التعجيل « 8 » على الوجه العرفي وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق
--> ( 1 ) لكن حجر السفيهة ممّا دلت عليه صحيحة الفضلاء وموثقة موسى بن بكير ( شريعتمداري ) . ( 2 ) لا وجه للاشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز ( خوئي ) . الأظهر فيه عدم الصحة للنص ( قمّيّ ) يعني كون البضع منفعة واما نكاح السفيهة بغير اذن الولي فظاهرهم التسليم على بطلانه بل ادعى عليه الإجماع والضرورة وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير ولىّ جائز وموثقة بكير عن زرارة عنه عليه السّلام إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى من مالها ما شاءت فان امرها جائز تتزوج ان شاءت بغير اذن وليها وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليّها . ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا تبعد الصحة في المتساويين في الأوصاف ( خوئي - قمّيّ ) . ( 4 ) أي دار معلومة في شهر معلوم وكذا ما بعدها ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مع دخالته في الرغبات ( خ ) . ( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) الظاهر أنّه لا يلزم ذلك وعليه فيملك المستأجر على الأجير كلى العمل فيجب عليه تسليمه حين المطالبة في أول أزمنة الإمكان ( خوئي ) . لو فرض اختلاف المالية حسب اختلاف الأزمنة ( شريعتمداري ) مع اختلاف اغراض العقلاء بذلك ( گلپايگاني ) . ( 8 ) في بعض الموارد لا مطلقا وسيأتي منه منعه مطلقا ولذا حكم بلزوم التعيين نعم فيما قلنا بعدم لزومه فالظاهر أنه يجب الإتيان به عند المطالبة كالدين إلّا مع الانصراف فإنه أيضا تعيين ( گلپايگاني )